البهوتي

501

كشاف القناع

على الأصح أخذه ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ، والزركشي ، والتلخيص . وظاهر كلامه في المقنع والمنتهى : لا يشترط . ولورثته أخذ السلعة ، كما لو كان صاحبها حيا . قال في الانصاف : وهو صحيح ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وظاهر كلام أكثر الأصحاب ، لعدم اشتراطهم ذلك . قال في المبدع : والأصح أنه يثبت لهم . ( وإن كان الثمن مؤجلا رجع ) البائع ( فيها ) أي في السلعة المبيعة ( فأخذها عند حلول الأجل ، فتوقف إليه ) أي إلى أن يحل الدين فيختار البائع الفسخ أو الترك ، ولا تباع ، لأن حق البائع تعلق بها . فقدم على غيره ، وإن كان مؤجلا كالمرتهن ( ويصح الرجوع فيها ) أي في العين المبيعة ، ( و ) يصح الرجوع أيضا ( في غيرها ) أي في غير المبيعة ، كالقرض ورأس مال السلم ونحوه ، مما تقدم أول الفصل ( بالقول ) كرجعت في متاعي ، أو أخذته ، أو استرجعته ، أو فسخت البيع أو نحوه ، ولو ( على التراضي ) كرجوع الأب في الهبة . ويكون رجوعه ( فسخا ) حقيقة أو حكما ، لأنه قد لا يكون هناك عقد بفسخ ، كاسترجاع الزوج الصداق الذي انفسخ النكاح فيه بما يسقطه قبل فلس المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه . وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا ، حيث استمر في ملكها بصفته ( بلا حكم حاكم ) لثبوته بالنص ، كفسخ المعتقة . ( إذا كملت الشروط ) السابقة ( ولو حكم حاكم بكونه ) أي الذي وجد متاعه عند المفلس ( أسوة الغرماء نقض حكمه نصا ) . قال أحمد : ولو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء ، ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث ، جاز له نقض حكمه . ذكره في المغني والشرح . ( ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيع : من المعرفة والقدرة على تسليمه ) ونحو ذلك لأنه فسخ لا بيع . ( فلو رجع ) البائع ونحوه ( في ) عبد ( آبق صح ) الرجوع ، ( وصار ) العبد ملكا ( له . فإن قدر ) البائع أو نحوه ( أخذه وإن تلف ) الآبق ( فمن ماله ) أي البائع ونحوه ، كسائر أمواله . ( وإن بان تلفها ) أي السلعة ( حين استرجاعه ) لها ( بطل رجوعه ) أي تبينا أن رجوعه كان باطلا . إذ لا يمكن الرجوع في المعدوم ، ومنه لو رجع في أمة وطئها المفلس ثم تبين أنها كانت حملت قبل الرجوع ، إذ الاستيلاء إتلاف . ( فأما الزيادة